الباب الثاني — كيفيات برمجة الحصص
المادة 3
يخصص لكل مترشح ولكل واحد من دوري الاقتراع ، في إطار الحصص المخصصة للتحدث المباشر الذي يقوم به المترشحون للانتخابات الرئاسية، قسط زمني إجمالي يحدد كما يأتي : 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية في التلفزة :
ثلاث (3) ساعات، في الإذاعة المسموعة :
القناة الوطنية الأولى : ثلاث (3) ساعات القناة الوطنية الثانية : ثلاث (3) ساعات القناة الوطنية الثالثة : ثلاث (3) ساعات.
يعاد بث التدخّلات التلفزيونيّة ، حسب الأشكال نفسها ، ضمن البرامج التي تبث بواسطة القمر الصناعي.