مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 16
لا يمكن أن تكون الحصص المسجلة ، والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية ، محل إعادة بث جزئي أو كلّي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بطلب من المترشّح وفي حدود الأقساط والفترات الزمنية التي له الحق فيها