مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 14
يعرب المترشح أو ممثله عن موافقته على البث إثر رؤية الحصة أو الاستماع إليها ، ثلاث مرات على الأكثر ، بواسطة وصل «الإذن بالبث » الذي يوقعه كل من المترشح أو ممثله ومدير مؤسسة التلفزيون أو البث الإذاعي السمعي.
ويعتبر عدم توقيع المترشح أو ممثله على وصل الإذن بالبث » تنازلا عن بث الحصة. 1