مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 13
يتعين على مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين أن تضعا تحت تصرف المترشحين أو ممثليهم الوسائل الضرورية لرؤية حصصهم والاستماع إليها قبل بنها.
العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه