مرسوم تنفيذي رقم 95-304
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
الباب الثالث — أنواع حصص التحدث
المادة 10
يتحدّث المترشحون خلال الحصص بكل حرية لتقديم برامجهم والعرض المسائل التي تدخل في موضوع الحملة.
كما يجب عليهم امتثال الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام العام وحماية الأشخاص والأملاك واحترام الالتزامات التي تم التعهد بها عند إيداع ملف الترشح، احتراما أمينا.