مرسوم تنفيذي رقم 95-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن 27
المادة 4
يمكن المترشح أو ممثله ، أن يخطر المجلس الدستوري مباشرة بأي احتجاج.
ويتم هذا الإخطار كتابيا وعن طريق البرق ، أي :
- التيلكس ،
- التيلفاكس ،
- والتلغرام .
وتكون مصاريف الإرسال على نفقة المترشح أو ممثله.