مرسوم تنفيذي رقم 95-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26
المادة 4
تجري عملية تعيين ممثلي المترشحين بالاتفاق أو بإجراء القرعة تحت إشراف ممثل الوالي أو رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي.
يعتبر غياب ممثل المترشح المفوض قانونا عن عملية التعيين قبولا بصيغة التمثيل المقرّرة .