مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 9
يعد مدير الولاية للمنافسة والأسعار وفق النموذج المبين في الملحقين الثامن والتاسع بهذا المرسوم، الحصيلة السنوية عن الإنجازات المادية والمالية، بعنوان تسديد نفقات النقل البري للبضائع، قصد تموين مقر الولاية، والتوزيع داخل الولاية ويبلغه للوزير المكلف بالتجارة قبل يوم 30 مارس على الأكثر من السنة التي تعقب السنة المالية المعنية.