مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 7
يحدّد مدير المنافسة والأسعار الحاجات الفصلية للتمويل بعنوان تسديد أعباء النقل البري للبضائع، ويشعر الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفل بها من قبل صندوق التعويض، وذلك على أساس برنامج سنوي للنقل البري للبضائع، بعنوان تموين الولاية والتوزيع داخلها، الذي يحدده مدير المنافسة والأسعار ويوافق عليه الوالي.
ويتم إعداد هذا البرنامج السنوي وفق الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.