مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 6
يمنح الوزير المكلف بالتجارة مديري المنافسة والأسعار في الولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، القروض الضرورية لتسديد أعباء النقل البري للبضائع .