مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 2
يشكل تسديد أعباء النقل البري للبضائع، قصد تموين مناطق الجنوب، دعم الدولة من خلال حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق التعويض بغية تحسين التموينات في مناطق الجنوب وتنظيمها.