المادة 16
يفتح في مستوى كل مديرية للمنافسة والأسعار في الولاية المعنية سجل يخصص لذكر عمليات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقر الولاية، ويدعى "السّجل فيما بين الولايات وسجل آخر يخصص لذكر عمليات تسديد أعباء النقل / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه البري للبضائع المرتبطة بالتوزيع على مستوى الولاية، ويدعى "السجل الداخلي للولاية"، وذلك بعنوان متابعة التسبيقات التي يمنحها صندوق التعويض ومراقبتها.
ويرقم الوزير المكلف بالتّجارة هذين السجلين ويوقع عليهما. ويتضمنان المعلومات الآتية :
- رقم تسلسل العملية
- لقب المستفيد واسمه أو الاسم التجاري للشركة،
- العنوان
- رقم التسجيل في السجل ، التجاري
- تعيين الموطن المصرفي ( رقم الحساب والوكالة)، الفاتورات ( أرقامها وتواريخها)،
- سندات الاستلام ) أرقامها وتواريخها)،
- المبلغ المسدد.