مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 14
يتولّى مدير الولاية للمنافسة والأسعار المختص إقليميًا تحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تسديد أعباء النقل البري للبضائع الذي يتضمن التأشيرتين المنصوص عليهما في المادة 13 السابقة