مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 13
يؤشر مدير الولاية للمنافسة والأسعار ورئيس البلدية، كلّ فيما يخصه، بعد التحقق من قانونية المعلومات المدرجة في طلبات التسديد وسلامتها وتوقيعها من المتعامل بغية إثبات عملية التموين و / أو التوزيع.