مرسوم تنفيذي رقم 95-301
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
المادة 12
يتم تسديد أعباء النقل البري للبضائع التي يستخدمها المتعاملون داخل الولاية نفسها باتباع نفس الإجراء. غير أنه يجب على رئيس البلدية أو ممثله المفوّض قانونا وعلى مدير الولاية للمنافسة والأسعار أن يؤشرا على المطبوع المضمّن نموذجه في الملحق الحادي عشر بهذا المرسوم.