مرسوم تنفيذي رقم 95-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
المادة 6
لا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية