المادة 5
يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا نوعياً شهرياً عن المنصب.
ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه كما هو محدد في الجدول الآتي :
مكان التعيين * بلديات مقار ولايات : بشار ، والبيض، وورقلة، وغرداية. * مجموع البلديات الأخرى في ولايات : بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية. * مقار ولايات : النعامة، والأغواط، والوادي. * مجموع البلديات الأخرى في ولايات : النعامة، والأغواط، والوادي. * * في ولاية بسكرة البلديات الآتية : أولاد ساسي، وأولاد حركات، وسيدي خالد، وأولاد جلال، وأولاد رحمة، والدوسن، وليوة، ومخادمة، وأورلال، ومليلي، وأوماش، والحوش، والفيض، وعين ناقة، وبوشقرون، وليشانة وبرج بن عزوز، وفوغالة، والغروس، وزريبة الوادي. * في ولاية الجلفة البلديات الآتية : أم العظام، والقطارة، وسدّ الرّحال، ودلدول، وعمورة، ومسعد، وفيض البطمة ومجبر، وعين الإبل، وتاعظميت، ودويس، وعين الشهداء، والإدريسية، وبني يعقوب، وزكار، وسلمانة.
مستويات التأهيل الموظفون الموظفون المذكورون المذكورون في المادة 2 في المادة 3 40 % 120 % 50 % 120 % 20 % 100 % 30 % 100 % 30 % 100 %