مرسوم تنفيذي رقم 95-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
المادة 12
يجب على الموظفين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم خلال مدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الولايات المعنية أو في أجزاء منها.