مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
القسم الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود
المادة 9
للأشخاص الذين يصحبون القصر الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة أو يصحبون شهودا مرضى أو مصابين بعاهات، الحق في التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه