مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
القسم الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود
المادة 7
يتقاضى الشهود المدعوون لأداء شهاداتهم، سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر في المواد المدنية والجنائية أو الجنحية أو في المخالفات، تعويض حضور يحدد بمبلغ 500 دج عن كل يوم.