مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
الفصل الثاني — مصاريف الخبرة في المواد الجنائية والجنحية أو المخالفات
المادة 20
إذا استلزم التحقيق في إجراء جزائي مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن إجراؤها بمجرد حصول إذن من وكيل الجمهورية، بشرط أن لا تتجاوز مبلغ 3000 دج. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية