الفصل الثاني — مصاريف الخبرة في المواد الجنائية والجنحية أو المخالفات
المادة 19
تحدد مصاريف الخبرة في مادة الغش التجاري والطب الشرعي والتسمم والبيولوجية والتشخيص الإشعاعي للأمراض وتحقيق الشخصية كما يأتي :
أ - الخبرة في مواد الغش التجاري :
يمنح كل خبير معيّن طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بقمع الغش في المواد التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر :
عن العينة الأولى : 380 دج
- عن العينات التالية في نفس القضية . 200 دج.
ب الطب الشرعي :
يتقاضى كل طبيب مطلوب أو مكلف بصفة قانونية تعويضات تحدد كما يأتي :
1 - عن كشف قضائي يشتمل على فحص أو عدة فحوص للمريض أو المجروح مع إيداع تقرير . 180 دج.
2 - عن تشريح الجثة قبل الدفن ............ 500 دج،
3 - عن تشريح الجثة بعد الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد .... 1.000 دج
4 - عن تشريح جثة المولود قبل دفنه 300 دج ، 5 عن تشريح جثة المولود بعد إخراجها من القبر أو تشريحها في حالة التعفّن الشديد .. 400 دج ،
6 - عن تحليل عقلي . 500 دج .
إذا حدثت صعوبات أثناء إجراء الخبرة، يحدد القاضي الأمر بها التعريفة الواجب منحها بشرط الحصول على رخصة من النائب العام.
ج التسمم :
يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف كما هو مشار إليه أدناه : 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
1 - عن البحث عن أكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم 120 دج
2 - عن تحديد عامل التسمم أو أكسيد كربونيك .. 280 دج، 3 عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميته . 200 دج
4 - عن تحليل الغازات الموجودة في الدم 280 دج،
5 - عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة الحموضة السيانيدرية في الأحشاء ،230 دج ، 6 عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة الحموضة السيانيدرية في مادة أو في عضو آخر في غير الأحشاء .............. 120 ...
7 - عن البحث مع إجراء تجارب فيزيولوجية في مادة أو عضو آخر غير أحشاء إحدى القلويدات العادية 8 120 دج 8 عن البحث في الأحشاء مع إجراء تجارب فيزيولوجية لإحدى القلويدات العادية ............ 280 دج، د البيولوجية :
يمنح كل خبير مطلوب أو معين قانونا، عن تحديد مواصفات للمواد البيولوجية في الأحوال العادية. 120 دج، في حالة إجراء بحوث على الوجه الأكمل والأدق، مثل تحديد أصل هذه المواد، يحدّد القاضي الذي يأمر بذلك، التعريفة الواجب منحها بشرط الحصول على إذن من النائب العام.
ه التشخيص الإشعاعي للأمراض :
يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف قانونا : 1 عن التصوير بالأشعة :
لليد أو الرسغ أو الرجل أو عنق الرجل. 130 دج، للعضد أو الساق أو المرفق أو الركبة... 150 دج، للكتف أو الخاصرة أو الفخذ أو الذراع. 200 دج، لسلسلة العنق أو الظهر أو الجمجمة ... 250 دج، للصدر و الحوض 300 دج تطبق هذه الأسعار على صورة واحدة وتجربتين.
كل تصوير آخر بالأشعة يجري في نفس الجهة وفي نفس اليوم يحسب على أساس 75% من سعر الصورة الواحدة. 2 عن تحديد الأجسام الغريبة :
- في أحد الأعضاء .. 280 دج
- في الجمجمة أو في الصدر أو في الحوض. . 420 دج. 3 عن تصوير بالأشعة مسبق (اللوزتين أو الرئتين مثلا) :
- عن الصدر ...... 150 دج
- عن الأعضاء بحث عن الأجسام الغريبة).. 130 دج.
إن هذه التعريفة واحدة مهما كانت إقامة الخبير أو الجراح.
و) - تحقيق الشخصية :
يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف قانونا :
عن فحص البصمات مع مقارنتها ببصمات أخرى غير بصمات الضحية 300 دج ، عن تصوير قياسي ومخططات طبوغرافية لأماكن الجريمة ،230 دج ، في حالة حدوث صعوبات في الخبرات الخاصة بالتسمم أو التصوير بالأشعة أو تحقيق الشخصية يحدد القاضي التعريفة الواجب منحها بشرط حصول إذن من النائب العام.
إذا استمع للخبراء، إما أمام المجالس القضائية والمحاكم أو أمام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت إليهم، يمنح هؤلاء تعويضات عن المصاريف المنفقة.