مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
الفصل الثاني — بعض المصاريف القضائية في المادة المدنية
المادة 14
يحق للقضاة وكتاب الضبط، عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا مدنية أو القيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم، الاستفادة من منح تعويضية للمصاريف المنفقة.
تحسب هذه التعويضات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، عندما يتمّ التنقل بناء على طلب المتاقضي ولمصلحته وعلى نفقته.