مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
القسم الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود
المادة 10
تسدد التعويضات للشهود في المادة المدنية الذين تم تبليغهم أو دعوتهم.
ويدفع لهم هذه التعويضات من دعاهم لأداء الشهادة، ويجب على الطرف الذي طلب حضور الشهود إيداع التعريفة المقررة في هذا الشأن.