المادة 9
تعلم الإدارة المعنية المترشحين الذين يمنعون من المشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بأسباب رفض ترشحهم، ويمكنهم 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عند الاقتضاء أن يطعنوا خلال أجل لا يقل عن عشرة
(10) أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء الامتحانات أمام لجنة خاصة تتكون من :
- ممثل مصالح الوظيفة العمومية، رئيسا،
- ممثل الإدارة المعنية ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين.
تبت اللجنة في صحة الطعن، وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ إجراء الاختبارات.