مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 5
تبلغ نسخة من القرارات أو المقررات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في المستوى المركزي أو المحلي، حسب الحالة، في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوقيع عليها.
يتعين على السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في القرارات أو المقررات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( ) يوما .15