مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 2
السابقة خصوصا ما يأتي :
تعيين الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية
- طريقة التوظيف أو طرقه كما ينص على ذلك القانون الأساسي الخاص بكل سلك أو رتبة مقصودة، طبيعة امتحانات القبول والنجاح، وعددها ومدتها، ومعاملاتها، والنقاط الإقصائية منها، وتكوين ملف الترشح للمسابقة والامتحانات والاختبارات المهنية،
- كيفيات الإشهار . 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية