مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 18
تحدد قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، لجنة تتكون من : 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا