مرسوم تنفيذي رقم 95-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة 16
تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول لجنة امتحان تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، أو ممثل إحداهما مؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل مركز أو مراكز الامتحان عضوين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع كما نص على ذلك في المادة 14، المذكورة أعلاه، مصححين (2) للاختبارات.
تعلق قائمة المترشحين المقبولين في مراكز الامتحانات أو في أماكن العمل.