مرسوم تنفيذي رقم 95-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
المادة 3
تدفع الخزينة الى مؤسسة القرض مبلغ التخفيض الذي تقتطعه هذه المؤسسة مقدما حسب أجال تسديد القرض بناء على تقديم الأوراق الثبوتية.
ولا يتحمل المنتفع بالقرض إلا فارق نسبة الفائدة الذي لم يشمله التخفيض.