مرسوم تنفيذي رقم 95-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
المادة 2
تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيضا في نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المرتبطة بها، يحدد بنسبة 50 % من نسبة الدين التي تطبقها مؤسسات القرض.