مرسوم تنفيذي رقم 95-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، تعتبر استثمارات ذات منفعة عمومية، الاستثمارات المتعلقة بإحداث النشاط وتوسيع طاقته وإعادة الاعتبار له وإعادة هيكلته واستئنافه بعد الاقفال أو إعلان الافلاس والمنجزة في ولايات تيندوف وأدرار وتامنغست وايليزي.