مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثاني — المهام
المادة 8
تقوم مؤسسة " سونلغاز " طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم، بتبعات المرفق العام.
تكون الحقوق والالتزامات المترتبة عن مهمة المرفق العام موضوع اتفاقية بين الدولة ومؤسسة سونلغاز " يشترك في توقيعها الوزيران المكلفان بالطاقة والمالية من جهة، والمدير العام لمؤسسة سونلغاز " من جهة أخرى.