مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 83
المنازعات.
قبل طرح المنازعات بين المشتركين ومؤسسة "سونلغاز" على الجهة القضائية المختصة، بصدد تفسير أحكام دفتر الشروط العامة هذا وتطبيقها، تطرح أولا على المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالطاقة.