الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 81
تعليق التزويد بالطاقة.
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة على المشترك، يمكن مؤسسة سونلغاز" أن توقف :
1 ) التزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية بعد إعذار خلال أجل يحدّده عقد الاشتراك بالنسبة لزبن التوتر العالي والمشتركين في الضغط العالي والمتوسط،
2 ) التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بدون إشعار المشتركين في التوتر المنخفض والضغط المنخفض خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة.
3 ) التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بالنسبة للمشتركين في التوتر المنخفض أو الضغظ المنخفض في حالة عدم التمكن من تسجيل كشف الاستهلاك الذي يكون المشترك سببا فيه بعد المرور مرتين من أجل الكشف العادي والإشعار بذلك.