الباب الثاني — المهام
المادة 7
يمكن مؤسسة " سونلغاز " أن تقوم، زيادة على ذلك، بما يأتي : 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تشتري أو تستغل أو تودع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بموضوعها، تقوم ببناء أو وضع أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وتنجز كل أشغال الإنشاء لحسابها أو لحساب الغير طبقا لموضوعها، تطور كل شكل من أشكال مساعدة الزبن وتقديم الإرشادات إليهم تقوم بعمليات بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والغازية وتركيبها وصيانتها وفق شروط القانون العام وتبعا للقواعد التجارية السارية المفعول، تقوم بالاقتراض بكل أنواعه تنفذ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدود صلاحياتها ، كل العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها،
- تنشيء فروعا لها وتأخذ مساهمات في أي تجمع أو شركة.