مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 7
صيانة المنشآت وتجديدها.
تقع على عاتق مؤسسة " سونلغاز " أشغال الصيانة والتجديد اللازمة لحفظ الشبكات الكهربائية والغازية وعمليات التوصيل وإبقائها في حالة تشغيل جيد وكذلك أشغال تكييف المنشآت الموجودة مع اللوائح التقنية والإدارية.