الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 79
التسبيق على الاستهلاك.
تحدد عقود الاشتراك ما يدفعه المشتركون في التوتر العالي أو المتوسط وفي الضغط العالي أو المتوسط ومن تسبيق على الاستهلاك، ويطابق هذا التسبيق معدل استهلاك شهر واحد على الأكثر.
يحسب التسبيق على استهلاك المشتركين الجدد على أساس الأسعار المعمول بها عند التوقيع على عقد الاشتراك.
لا يراجع التسبيق على الاستهلاك خلال مدة الاشتراك، أو عند تجديد الاشتراك إلا إذا كان ذلك مرفقا بزيادة في حجم طاقة معدل الاستهلاك الموجود. ولا ينتج عن هذا التسبيق فوائد.
وعند انقضاء الاشتراك يرد التسبيق على الاستهلاك إلى المشترك مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء.