الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثاني — قياس الطاقة ومراقبتها
المادة 78
فحص أجهزة القياس والمراقبة.
تفحص مؤسسة سونلغاز " آلات القياس والمراقبة كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يترتب على هذا الفحص أي إتاوة لصالحها. 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية يمكن الأعوان المؤهلين في مؤسسة "سونلغاز" أن يفحصوا في أي وقت أجهزة القياس والمراقبة.
يحق للمشتركين أن يطلبوا تعيين خبير بعد موافقة مؤسسة سونلغاز" ولا يتحمل المشترك مصاريف الفحص إلا إذا كان العداد سليما من كل عيب في حدود التفاوت المعمول به أو إذا كان العداد يقيد لصالح المشترك. وفي كل الحالات، لا يؤخذ عطب العداد بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت المنصوص عليه في عقد الاشتراك .
يتحمل المشترك نفقات إصلاح الأضرار التي تلحق أجهزة مؤسسة سونلغاز" التي يكون سببا فيها.