مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثاني — قياس الطاقة ومراقبتها
المادة 77
أجهزة القياس والمراقبة.
1 ) تكون أجهزة القياس من النماذج التي يوافق عليها الوزيران المكلّفان بالطاقة والتقييس. 2 (2) تكون آلات المراقبة مطابقة للمقاييس المعمول بها أو عند الاقتضاء، من النماذج التي تعتمدها مؤسسة "سونلغاز".
3 ) يكون العدّ على الطريقة التي تعدها مؤسسة "سونلغاز".