الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية
المادة 76
التنازل عن الطاقة.
تستخدم الطاقة الكهربائية والغازية التي تقوم مؤسسة سونلغاز" بالتزويد بها لتلبية الحاجات الخاصة بوحدة المشترك فقط، كما يبينه عقد الاشتراك ولا يمكن التنازل عنها للغير، مهما يكن السبب، بدون ترخيص مسبق وصريح من مؤسسة سونلغاز" التي تحدد شروط ذلك.
عندما لا تسمح الظروف المؤسسة سونلغاز"
بتزويد الطالب مباشرة، يمكنها وحدها أن تقبل أو ترفض الترخيص بالتنازل عن الطاقة. وفي جميع الحالات يجب أن تكون أجهزة التنازل مطابقة لمقاييس الأمن والموافقة المعمول بها.
تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية السارية المفعول.