الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية
المادة 74
أحكام عامة.
لا يمكن تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية أو الغازية إلا إذا كانت تجهيزاتهم الداخلية مطابقة للتنظيمات والمقاييس التقنية والأمنية السارية المفعول، ولا سيما من أجل :
- تجنّب كل اضطراب في اسغلال شبكات مؤسسة "سونلغاز"،
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات
- منع الاستعمال اللاشرعي أو عن طريق التزوير للكهرباء والغاز.
يرخص المؤسسة سونلغاز" قبل بدء الاشتغال وبعده في كل وقت، بفحص التجهيزات الداخلية للمشترك. وإذا تم التأكد من عدم صلاحية التجهيزات الداخلية أو إذا اعترض المشترك على فحصها، يمكن مؤسسة سونلغاز" أن ترفض تزويده أو مواصلة تزويده بالكهرباء أو الغاز.
في حالة الاختلاف على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القضاء على أي سبب من أسباب الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع يطرح الخلاف على المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالطاقة.
وفيما يتعلق بالكهرباء لا يمكن المشترك على الخصوص استعمال أي وسيلة للإنتاج المستقل من شأنها أن تشتغل بالتوازي مع الشبكة إلا إذا كان ذلك مطابقا للأحكام التقنية والتنظيمية والنصوص المعمول بها التي تنظم الإنتاج المستقل.
العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 ه