مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض
المادة 70
أحكام خاصة.
تكون عمليات إعادة التصليح أو التغيير أو سحب التوصيلات بالغاز التي تقتضيها الأشغال على حساب من يطلب ذلك.
ويجب على أصحاب الممتلكات في الأحياء والعمارات صيانة المعدات والمجاري التي توجد داخلها قنوات التوصيل والأعمدة الصاعدة الخاصة بالغاز.