الباب الثاني — المهام
المادة 6
يتعين على مؤسسة " سونلغاز " في إطار موضوعها ومهمتها كمرفق عام، ما يأتي :
1 - تقوم بإنتاج طاقة كهربائية ذات جودة وتنقلها وتوزعها، 2 تقوم بالتوزيع العمومي للغاز مع احترام شروط الأمن وبأقل كلفة
3 - تحفظ وتصون وتصلح وتجدد منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والتوزيع العمومي للغاز،
4 - تخطط البرامج السنوية والمتعددة السنوات وتنفذها، 5 تقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع
6 - تعد المخططات الرّئيسيّة لتطوير الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية التابعة لمجال نشاطها، 7 تضع تصورا لكل المنشآت والتجهيزات أو الهياكل القاعدية الضرورية لأداء مهامها،
8 - تعد السياسة التجاريّة وتنفذها وفقا لدفتر الشروط العامة
9 - تشارك في تحديد المقاييس التي تنطبق على العتاد والتجهيزات الكهربائية والغازية وكذلك أجهزة الاستعمال بما فيها أجهزة القياس والعد، 10 تقوم بالتحكّم في برنامج تنمية الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية، لا سيما منها برامج الإنارة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز.