الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط والضغط المنخفض
المادة 66
مساهمة المشتركين الموصلين بالضغط المتوسط والمنخفض.
تتم مساهمة المشتركين في تمويل التوسيعات مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بمراكز التوزيع والربط، كما يأتي أدناه.
عندما تكون قوة الاستهلاك الزمني الموضوعة تحت التصرف أقل من الاستهلاكات المبينة في المادة 65 العدد 54 29 ربيع الثاني عام 1416 أعلاه، ينبغي على الطالب أو الطالبين تعويض مؤسسة سونلغاز " بنسبة 65% من مصاريف إنجاز المنشآت.
تحسب مساهمة كل مشترك بالتناسب مع الكمية الموضوعة تحت تصرفه وجزء من المنشآت التي يستعملها.
عندما تكون الكمية الزمنية الموزعة تفوق الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، وعندما تقبل مؤسسة "سونلغاز" مع ذلك توصيل الطالب بالشبكة ذات الضغط المتوسط أو المنخفض، يجب على هذا الأخير أن يعوض مؤسسة سونلغاز" بنسبة %90% من مصاريف إقامة المنشآت.
عندما يتطلب تزويد زبون أو عدة زبن، تدعيم الشبكات، تقسم مصاريف التدعيم كما يأتي أدناه.
يساهم المشتركون الذين تفوق كمية التدفق لديهم الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، حسب نسبة طلبهم، وتحلّ مؤسسة سونلغاز " محل المشتركين الذين تقل طلباتهم عن الحدود المذكورة في المادة 65 أعلاه، أو تعادلها، وعليه لا يساهم هؤلاء في نفقات التدعيم.