مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 62
منشآت الضغط العالي والمتوسط الأخرى.
يضع المشترك المنشآت الموجودة أسفل مركز التوزيع وتخفيض الضغط، ويتولّى صيانتها وتجديدها على حسابه وهي ملكيته.
يتخذ المشترك كل الإجراءات القانونية في مجال الأمن والاحتياطات الضرورية المتعلّقة بشبكة التزويد الداخلية والتجهيزات فيما يتعلّق على الخصوص بالتوقف المؤقت عن التزويد وتغيّرات الضغط الراجعة لحوادث.