الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 60
حق الإرداف على منشآت الضغط العالي.
لا يمكن أن : يوصل مشترك جديد بمنشآت الضغط العالي التي تزوّد مشتركين سابقين له إلا بشرط التكفل بحصة نسبية من التدفّق الزمني الممنوحة له، وجزء من المنشآت التي يستعملها من تكاليف الإنجاز التي تحملها المشتركون السابقون له. غير أن هذه التكاليف تخفّض بثمن ( 1 ) قيمتها بعدد السنوات التي مرت على تشغيل هذه 8 المنشآت منذ المرة الأولى.
ويطبق نفس الإجراء في حالة رفع درجة التدفق الموضوع تحت تصرف أحد المشتركين السابقين.