الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 59
مساهمة المشتركين الموصلين بالضغط العالي.
يتم إعداد مساهمة المشتركين في تمويل قنوات التوصيل مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بمركز التوزيع وفقا للشروط الآتية :
أ ) يجب أن تكون مساهمة الزبون أو الزبن بنسبة 90% من تكاليف إنجاز المنشآت الجديدة الضرورية لتزويده أو تزويدهم عندما ينجز التوسيع لتزويد زبون أو أكثر.
تحتوي هذه المنشآت على ما يأتي :
قناة التوصيل بالشبكة الموجودة وكل المنشآت المتعلقة بها حتّى أعلى وصلة في مركز التوزيع.
- التدعيمات المحتملة للمنشآت الواقعة في أعلى نقطة التوصيل.
تحدد مساهمة كل زبون بنسبة التدفق الزمني الذي يصله بالمقارنة مع إجمالي التدفق الموضوع تحت تصرفه وجزء من المنشآت التي يستعملها. ويتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف وفقا لجدول منظم تحدده الوزارة المكلفة بالطاقة.
ب ) عندما ينجز التوسيع لتلبية طلبات زبون أو أكثر وفي نفس الوقت تلبية حاجات مؤسسة "سونلغاز"، تحدد مساهمة الزبن بنسبة قدرات المنشآت 29 ربيع الثاني عام 1416ه الجريدة الرسمية المنجزة فعلا لتلبية طلباتهم مقارنة بالطاقة الإجمالية للمنشأة المنجزة.
المؤسسة سونلغاز " حق الإرداف على مساهمتها في المشروع المنجز طبقا للمادة 60 أدناه .
ج ) يمكن مؤسسة " سونلغاز " في غياب مؤسسات تعامل، أن تنجز التوسيعات اللازمة لتموين منطقة صناعية كاملة قصد ضمان تموين مجموعة زبن المنطقة الصناعية.
ويجب على الزبن المزودين بهذا التوسيع أن يسددوا نفقات تمويل الإنجاز منفردين حسب حصة حاجات كل منهم بالمقارنة مع قدرة المنشآت المحققة، بالإضافة إلى تحمّلهم نفقات التوصيل المرتبطة باستعمالهم . الخاص