مرسوم تنفيذي رقم 95-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الأول — شبكة الغاز
المادة 55
تغيير خصائص توزيع الغاز.
يحق لمؤسسة سونلغاز" أن تغير ضغط الغاز الموزع على المشتركين قصد زيادة طاقة الشبكات الموجودة، أو تحسين مردودها الاقتصادي.
تتحمل مؤسسة سونلغاز " نفقات وضع الممددات المحتملة لتتزويد المشتركين.