الباب الثالث — تزويد المشتركين بالغاز › الفصل الأول — شبكة الغاز
المادة 51
مكونات الشبكة الغازية.
تتكون منشآت التوزيع العمومي للغاز بقنوات تقع على عاتق مؤسسة سونلغاز " مما يأتي : 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- قنوات الضغط العالي والمنشآت المرتبطة بها،
- منشآت المعالجة والمراقبة والأمن والصيانة والضغط والتخزين وتخفيض الضغط والتسليم محطات التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميع وغاز بروبان مميع قنوات معدة بهدف توزيع المحروقات الغازية ذات الضغط المتوسّط أو المنخفض وتتضمن هذه الشبكات كل مركبات التوزيع بما فيها ربط المشتركين
- كل التمديدات لنوعين من المنشآت التي أعدت حسب أحكام المواد من 56 إلى 60 و من 64 إلى 67 من دفتر الشروط العامة هذا وتضبط حدود الملكية، بين شبكة مؤسسة سونلغاز" ومنشآت المشترك المحددة في المواد 61 و 62 و 68 و 71 من دفتر الشروط العامة هذا .